السيد محمد صادق الروحاني

30

زبدة الأصول (ط الخامسة)

وهو كما أفاده ، ولذلك ليس فيه نزاع يعتدّ به ، وإنْ نُسِب الخلاف فيه إلى أبي هاشم الجُبّائي والقاضي عبد الجبّار « 1 » . والوجه فيه : أنّ الأمر إنّما يكون صادراً عن داعٍ ، وعن مصلحةٍ مترتّبة على المأمور به ، وعلى ذلك ، فعدم سقوط الأمر بعد الإتيان بالمأمور به ، إنْ كان لعدم حصول الغرض المطلوب والمصلحة المرادة ، فهو خلفٌ ، إذ المفروض وفائه به ، وكون الأمر ناشئاً من ذلك ، وإنْ كان مع فرض حصوله ، فهو محالٌ . وإن كان لوجود غرضٍ غير الغرض الحاصل من المأتي به أوّلًا ، فلازمه الأمر بفردين لا بفرد واحد . وإنْ كان لحدوث غرض بعد استيفاء ذلك الغرض ، فلازمه حدوث أمرٍ جديدٍ لا بقاء الأوّل ، فبقاء الأمر بعد وجود المأمور به غير معقول ، ووجود الخلاف في المسألة غير ثابت ، وعلى تقديره فهو محجوج بما عرفت . عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر وبهذا البيان يظهر أنّ الامتثال عقيب الامتثال غير معقول . ولكن قد يتوهّم وقوعه ، نظراً إلىأنّه ورد في الشرع موردين أمر فيهمابذلك : المورد الأوّل : جواز إعادة من صَلّ فرادى جماعةً ، وقد دلّت على ذلك عدّة روايات : منها : صحيح هشام ، عن‌الإمام‌الصادق عليه السلام : « أنّه قال : فيالرجل يُصلّيالصلاة وحده ، ثمّ يجد جماعةً ؟ قال عليه السلام : يُصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن‌ْشاء » « 2 » .

--> ( 1 ) كما عن حواشي المشكيني : ج 2 / 226 . ( 2 ) ( - 4 ) وسائل الشيعة : الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و 11 و 4 و 10 .